الشهيد الثاني

393

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وإن ثبت ( 1 ) في بعض موارده ( ويشترط الحاكم في ضرب أجل العنة ) لا في فسخها ( 2 ) بعده ، بل تستقبل به ( 3 ) حينئذ ( 4 ) ( ويقدم قول منكر العيب مع عدم البينة ) ، لأصالة عدمه ( 5 ) فيكون مدعيه هو المدعي فعليه البينة وعلى منكره اليمين ، ولا يخفى أن ذلك ( 6 ) فيما لا يمكن الوقوف عليه كالجب والخصاء ( 7 ) ، وإلا ( 8 ) توصل الحاكم إلى معرفته ، ومع قيام البينة به ( 9 ) إن كان ظاهرا كالعيبين ( 10 ) المذكورين كفى في الشاهدين العدالة ، وإن كان خفيا يتوقف العلم به على الخبرة كالجذام والبرص ( 11 ) اشترط فيهما مع ذلك الخبرة بحيث يقطعان بوجوده ، وإن كان لا يعلمه ( 12 )